2198 - عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَةِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ؟ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ. قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلاَلُ الطَّيِّبُ. قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.
11 - بابُ مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لاَ يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِى إِدَامٍ.
2199 - عن جابرٍ قالَ: نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الزَّبيبِ، والتَّمْرِ، والبُسْرِ، والرُّطَبِ.
2200 - عن أبي قَتادَةَ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.
12 - بابُ شُرْبِ اللَّبَنِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ)
2201 - عَنْ جَابِرٍ - رضيَ اللهُ عنهُ - قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ -رجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ- مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"أَلا خَمَّرْتَهُ (4)؟ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا".
__________
=منصور أيضاً.
وفيه إشارة إلى أن الجلد إنما كان على الشرب للمسكر لا على أنه سكر؛ ففيه ردٌّ لما رواه الدارقطني وغيره عن عمر أنه قال لمن شرب من إداوته: "إنما جلدناك على السكر لا على الشرب"، وفي سنده جهالة، وقد استدل به بعض المعاصرين لمذهب أبي حنيفة، والله المستعان.
(4) أى: هلا غطيته ولو بنصب العود عليه عرضاً.