كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 3)

ابنُ أبي طالبٍ، فكتبَ 4/ 71): هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. قَالُوا: لاَ نُقِرُّ بِهَذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، [ولَبايَعْناكَ] (وفي روايةٍ: لا تَكْتُبْ: محمدٌ رسولُ اللهِ، لو كنتَ رسولاً لم نُقاتِلْكَ 3/ 167)، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ:
«أَنَا [واللهِ] رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا [واللهِ] محمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ». ثُمَّ قَالَ: لِعَلِىٍّ: «امْحُ: رَسُولَ اللَّهِ». قَالَ: عَلِىٌّ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أَمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ [قالَ: "فَأَرِنيهِ". قالَ: فَأَراهُ إيَّاهُ , فمَحَاهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيدِهِ] , فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , [وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ , و] لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلاَحَ إِلاَّ السَّيْفَ فِى الْقِرَابِ (وفى روايةٍ: وَلاَ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُلْبانِ السِّلاَحِ. فَسَأَلُوهُ: مَا جُلْبانِ السِّلاَحِ؟ فَقَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ).
(606 - وفي أخرى معلقةٍ عنه قالَ: صَالَحَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ، وَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلْبانِ السِّلاَحِ: السَّيْفِ، وَالْقَوْسِ، وَنَحْوِهِ. فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ (136) فِى قُيُودِهِ، فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ) , وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ؛ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا؛ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا (وفى روايةٍ:
__________
606 - وصلها أبو عوانة في "صحيحه"، والإسماعيلي، والبيهقي (9/ 226)، وفي سنده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهو صدوق سيئ الحفظ؛ كما قال الحافظ؛ لكن له عند البيهقي شاهد من حديث مروان، والمسور بن مخرمة بإسناد حسن.
(136) أي: يمشي مثل الحجلة: الطير الذي يرفع رجلاً ويضع أخرى؛ لأن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معاً.

الصفحة 78