كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 4)

1370 - وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ (17)، وَيُضَمِّنونَ مِنْ رَدِّ العِنَانِ (18).
1371 - وَقالَ حَمَّادٌ: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إلا أنْ يَنْخُسَ إنسَانٌ الدَّابَّةَ.
1372 - وَقالَ شُرَيْحٌ: لا يُضْمَنُ مَا عاقَبَتْ أنْ يَضْرِبَهَا، فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا.
1373 - وَقالَ الحَكَمُ وَحَمَادٌ: إذَا سَاقَ المُكَارِي حِمَاراً عَلَيْهِ امْرَأةٌ فَتَخِرُّ؛ لا شَيءَ عَلَيْهِ.
1374 - وَقالَ الشَّعْبِيُّ: إذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهْوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً).

30 - باب إثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيْرِ جُرْمٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمرو المتقدم برقم 1378/ ج 2).
__________
1370 - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. ووصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عنه.
(17) أي: الضربة بالرِّجل. يقال: نفحت الدابة إذا ضربت برجلها. "فتح".
(18) (العنان): هو ما يوضع في فم الدابة ليصرّفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة فَلَفَتَ الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئاً؛ ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن. "فتح".
1371 - وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة: سألت الحكم عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها؟ فقال: يضمن، وقال حماد: لا يضمن.
1372 - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.
1373 - لم يخرجه الحافظ.
1374 - وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة.

الصفحة 232