30 - باب إثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيْرِ جُرْمٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمرو المتقدم برقم 1378/ ج 2).
__________
1370 - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. ووصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عنه.
(17) أي: الضربة بالرِّجل. يقال: نفحت الدابة إذا ضربت برجلها. "فتح".
(18) (العنان): هو ما يوضع في فم الدابة ليصرّفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة فَلَفَتَ الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئاً؛ ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن. "فتح".
1371 - وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة: سألت الحكم عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها؟ فقال: يضمن، وقال حماد: لا يضمن.
1372 - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.
1373 - لم يخرجه الحافظ.
1374 - وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة.