كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 4)

- صلى الله عليه وسلم - في نَاسٍ مِنْ أَصحابِهِ [فقال: "هذه البئر التي أريتُها"]، فجاء [إلى عائشة]، فقال: "يا عائشة! [والله لـ] كأَنَّ ماءَها نُقَاعَةُ الحِنّاءِ (21)، و [لـ] كأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِها رؤُوسُ الشَّياطِينِ"، قلتُ: يا رسولَ اللهِ! أَفلا اسْتَخْرَجْتَهُ؟ (وفي روايةٍ: فهلا تعني تَنَشَّرْتَ) قال: " [لا، أمّا أنا] قد عَافاني اللهُ [وشفاني]، فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ (وفي روايةٍ: أثير) على [أحد من] الناس فِيهِ شرًّا"، فأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.
يُقالُ: (المُشَاطَةُ): مَا يَخْرُجُ مِن الشَّعَرِ إِذا مُشِطَ.
وَ (المُشَاقَةُ): مِن مُشَاقَةِ الكَتَّانِ.

48 - بابُ الشِّركُ وَالسحرُ مِنَ الموبِقاتِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1232/ ج 2).

49 - بابُ هَلْ يُسْتَخْرَجُ السِّحْرُ؟
1277 - وقالَ قَتَادَةُ: قلْتُ لسَعِيد بن المُسَيَّب: رَجُلٌ بهِ طِبٌّ (22) أَوْ يُؤخَّذُ عن امرأَتِهِ؛ أَيُحَلُّ عنْهُ أَوْ يُنْشَرُ (23)؟ قال: لا بأْسَ بِهِ؛ إِنَّما يُرِيدُونَ بِهِ الإصْلاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْه.
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة الذي قبله).
__________
(21) وقوله: (نقاعة الحناء): يعني أن ماء هذه البئر لونه أحمر كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء. و (التثوير) و (الإثارة) كلاهما بمعنى واحد. اهـ.
1277 - أخرجه الأثرم في "كتاب السنن"، والطبري في "التهذيب" من طرق عن قتادة به نحوه. وزاد الطبري: قال قتادة: وكان يكره ذلك؛ يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر.
قلت: وهذا أرجح عندي من قول سعيد، إلا أن يحمل على الرقى المشروعة.
(22) أي: سحر، سمَّي طباً تفاؤلاً. و (التأخيذُ): الحبس عن النساء.
(23) قوله: (أو ينشر) بهذا الضبط وبفتح النون وتشديد المعجمة كما في (الشارح)، والذي عند العيني هو الثاني. و (النُّشرة) بالضم: الرقية التي يحل بها عقد الرجل عن مباشرة امرأته.

الصفحة 27