كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 4)

كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ (9) إلى ابْنِهِ -وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ-: بأنْ لا تَقضي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإنِّي سَمعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:
"لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ".

14 - باب مَنْ رَأَى لِلْقاضي أنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ في أمْرِ النَّاسِ إذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
849 - كَمَا قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِهنْدٍ: "خُذي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمعرُوفِ"، وَذَلِكَ إذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ.
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1623/ ج 2).

15 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الخطِّ المخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يَضيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الحَاكِم إلى عُمَّالِهِ وَالقَاضي إلى القَاضي
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الحَاكِم جَائزٌ إلا في الحُدُودِ.
ثُمَّ قَالَ: إنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأً فَهو جَائِزٌ؛ لأنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ. وَإنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أنْ ثَبَتَ القَتْلُ، فَالخْطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ.
1398 - وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إلى عَامِلِهِ في الحُدُودِ.
__________
(9) أي أمر بالكتابة، والكاتب هو عبد الرحمن بن أبي بكرة، والمكتوب إليه هو عبيد الله بن أبي بكرة كما يستفاد من رواية مسلم. انظر "الفتح".
849 - وصله المصنف فيما مضى (ج 2/ برقم 1042).
1398 - وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح، وفيه قصة.

الصفحة 288