كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 4)

"سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ".
2267 - عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ رضي اللهُ عنه قالَ:
كانَ أَحَبُّ الثِّيابِ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْبسَها الحِبَرَةَ.
2268 - عَنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها زَوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

19 - باب الأَكْسِيَةِ وَالخَمائِصِ
20 - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
2269 - عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عنِ الْمُلامَسَةِ وَالمُنابَذَةِ في البَيْعِ.
وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ، باللَّيْلِ أَوْ بالنَّهارِ، وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَاكَ.
وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، ويَنْبِذُ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذلكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ.
وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثوْبٌ.
واللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جالِسٌ، لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

الصفحة 37