كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

23 - وسألت إسحاق قلت: بئر فيه ماء قليل -أقل من قلتين- سقطت فيها فأرة فماتت؟ قال: ما كان دون القلتين فإنها تحمل النجاسة. قلت: تعاد الصلوات وتغسل الثياب؟ قال: نعم.

[4] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام
24 - سئل أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل عن الرجل يرى الماء في الجنابة قليلًا، وليس معه ما يغرف به، أيأخذ بفمه، ويغسل يديه إذا كانتا غير طاهرتين؟ قال: نعم، إذا اضطر إليه، قيل: وكذلك الحمام؟ قال: نعم.

25 - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن ماء قليل من ماء المطر؟ قال: يرفعه من موضعه أو يجعل خده يولي ذلك الماء ولا يتوضأ فيه.

الصفحة 179