كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

32 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا فضيل، عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله [- صلى الله عليه وسلم -]: يُسْتَقَى لك من بئر بضاعة، وقد يلقى فيها لحوم الكلاب ومحائض النساء؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء لا ينجسه شيء».

[7] باب البول ينصب في البئر
[4/أ]

33 - / سئل أحمد عن بئر يُصَبُّ فيها بول؟ قال: تنزح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في

الصفحة 183