كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
44 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يتوضأ بسؤر السباع. وقال حماد: إذا توضأ بسؤرهن فإنه يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة.
[11] باب سؤر الفأر
45 - سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء بسؤر الفأر؟ فقال: سئل سفيان عن الوضوء بسؤر الفأر فكرهه.
46 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا الفزاري قال: سئل الأوزاعي عن الوضوء من سؤر الفأرة؟ قال: لا بأس به.
الصفحة 188
800