كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

52 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أنا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها» ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، «وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار والثامنة عفّره بالتراب».

53 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني علي بن حوشب، عن مكحول قال: لا يتوضأ بسؤر الكلب.

54 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس: كلب معلّم ولغ في إناء، أيغسل منه سبع مرات كما يغسل من غير المعلّم؟ قالا: نعم.

الصفحة 191