كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

108 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا يعجبنا أن يزيد على الاستنجاء على سبع مرات؛ لأن أكثر ما بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بغسل النجاسات سبعًا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء. قال: وإن تمسح بثلاثة أحجار -غير رجيعات- أجزأ، ذلك سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، إلا أن يثلط ثلطًا يزيد النجاسات على موضع المقعدة، فحينئذ يلزمه الغسل، ولو كان في موضع مقعدته

الصفحة 216