كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

148 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- سئل عن رجل نسي مسح رأسه؟ قال: إن كان بالقرب مسح برأسه وأعاد غسل قدميه، يذهب إلى الكتاب، وإن كان وضوؤه جف، أعاد الوضوء. قيل لأحمد: فرجل نسي المسح على الخفين؟ قال: إن كان بالقرب مسح، وإن كان وضوؤه جف أعاده.

149 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه، فأصابه مطر؟ قال: لا يجزيه إلا أن يصيبه مطر فيمسحه بيديه، ويتعمد لذلك.

150 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا نسيت أن تمسح رأسك، فكان في يدك بلل أو في لحيتك، أجزأك أن تمسح مما في يدك أو لحيتك، وأن تأخذ ماء جديدًا أحبّ إليّ؛ لما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أخذ لرأسه ماءً جديدًا، ولم يصح عنه أنه مسح رأسه بما فضل في يديه، ولم يصح عنه في النسيان أنه لا يجوز حتى يأخذ ماءً جديدًا، ورآه بعض أهل العلم بعده، فهو جائز.

الصفحة 236