كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
قباء، فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى، قال: يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه]، فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى، فقال: ليمسح على خفيه، ثم ليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء، إذا كان أدخلهما وهما طاهرتان.
153 - نسى المسح على الخفين: قال إن كان الوضوء قد جف أعاد الوضوء، وإن لم يجف أجزأه المسح على الخفين.
154 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان: يجزيك من رأسك ولو شعرة، فإن أصابك المطر أجزأك، وإن لم تمسه بيدك، وإن أصاب شعرك فاء ..... به وجهك أجزأك، وإن أصاب شعرة واحدة أجزأه.
الصفحة 238
800