كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

158 - قلت لأحمد: فنسي أن يمسح أذنيه؟ فكأنه ذهب أيضًا إلى الإعادة، وقال: إنَّ الأذنين من الرأس.
[14/ب]

159 - وسمعت إسحاق يقول: إن مسحت رأسك، ولم تمسح / أذنيك عمدًا، لم يجزك، وإن مسحت أذنيك، ولم تمسح رأسك، لم يجزك؛ حتى تمسح رأسك، ولا يجوز ترك مسح الأذن عمدًا على أي حال كان، وإن كان نسي أو سهى عن موضع الأذن، رجونا أن يكون جائزًا، فأما إن تركها عمدًا، فعليه الإعادة؛ لأن أمر المسلمين في وضوئهم على مسح الأذنين من لدن النبي -عليه السلام- إلى يومنا هذا، لا يختلف فيه أحد من أهل العلم أن يمسحا، فإذا ثبتت السنة بمسحهما، لم يجز لنا تركهما عمدًا إلا أن يعيد، فأما الناسي فهو جائز.

160 - قلت لأحمد -مرة أخرى-: فالأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا أعلم. قلت: يروى عن أبي أمامة؟ قال: نعم، رواه حماد بن زيد. قلت: وسليمان بن موسى مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

الصفحة 240