كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

[42] باب تخليل الأصابع
175 - قلت لأحمد: فرجل أدخل رجليه الماء، ولم يخلل أصابعه، أيجزئه الوضوء؟ فقال: أعجب إليّ أن يخلل أصابعه. قلت: فلم يفعل. قال: إذا وصل الماء.
[16/أ]

176 - / سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في التحريض على إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع، وقال أصحاب محمد ومن بعدهم ذلك، حتى كانوا يحركون خواتيمهم عند الوضوء، ويزيلونها حتى يبلغ الماء موضع الخواتيم، وما أشبه ذلك من الأفتال والخيوط في الأصابع فكمثله، قال: ورُبَّ رجل يستذكر بالخيط في أصابعه الشيء، فإذا توضأ اجتهد في إزالته حتى يصيبه الماء، وفيما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه تخليل أصابع اليدين والرجلين ما يدل على ذلك أيضًا، وهو أشبه شيء، فلا يدعنَّ ذلك متوضأ ولا مغتسل من جنابة، وكذلك النساء عند محيضهن أو جنابتهن أو وضوئهن، فأما ما قال: هو لا يجزيه أن لا يحركه -ضيقًا كان أو واسعًا- إذا كان أكثر ظنه أنه قد أوصل إليه الماء-؛ فهو خطأ وقلة احتياط في الوضوء، وقد مضى من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك -على تحريكه- تحريضه على إسباغ الوضوء، وقوله -بعد فراغه من صلاته التي

الصفحة 248