كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

183 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -بالفارسية-: لو بقي من موضع الوضوء قدر رأس الإبرة لم يصبه، كان عليه أن يعيد.

184 - وأتاه رجل فأراه طرف أصبعه وعليه تبنة صغيرة قال: توضأت وكانت هذه التبنة لاصقةً على أصبعي، هل تجوز صلاتي؟ قال: إذا علمت أن الماء لم يصل إلى ما تحت التبنة لم يجزك.
[17/أ]

185 - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن رجل توضأ، وبقي من مواضع الوضوء قدر عدسة / لم يصبه الماء؟ قال: يغسل ذلك الموضع، ويغسل ما بعد ذلك الموضع من أعضاء الوضوء ويعيد. قلت: فإن جف الوضوء؟ قال: جف أو لم يجف.

[46] باب من أحدث قبل أن يتم وضوؤه
186 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل أحدث بين ظهراني وضوئه قبل أن يتم وضوؤه؟ قال: يستأنف الوضوء -شديدًا-.

الصفحة 252