كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

[20/أ]

217 - [ذكر إسحاق بن راهويه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أخبره جبريل عليه السلام أن في نعليه قذرًا، كان] / راكعًا في الصلاة، فخلعهما ومضى في صلاته، وكذلك كان ابن عمر ينصرف لقليل الدم وكثيره، يراه في الثوب، ويبني على ما مضى، إلا أن يتكلم، فيعيد، وحكم البول والغائط أشد؛ لأن ذلك من مخرج يوجب الوضوء، مع أنا لم نجد رخصة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في البول، وشدد إبراهيم النخعي في ذلك، وميّز بينه وبين سائر الأقذار، فقال: قليل البول وكثيره سواء.

218 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن الدم إذا كان في الثوب، فصلى فيه ناسيًا؟ قال: ليس عليه إعادة ما مضى، ويغسله لما استقبل، وإن كان قدر الدرهم أو أقل؛ لأنه أمر بنظافة الثياب. قال: وأسماء حين سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: قطرة من دم الحيض تصيب ثيابي. قال: «حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء».

الصفحة 268