كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

عنهما تقول: إن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب؟ / فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه».

222 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي، قال: سمعت الضحاك بن حمرة يقول -في الرجل يصلي وفي ثوبه الدم أو الغائط وأشباه ذلك- قال: إن لم يكن رآه قبل أن يصلي، فليس عليه إعادة، وإن كان قد رآه قبل أن يصلي، فتهاون أن يغسله أو نسيه ثم صلى فيه، فعليه إعادة الصلاة.

223 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل صلى، وفي ثوبه من الدم قدر أربع أصابع، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، ولكن يغسله لما يستأنف.

224 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل هو إمام قوم يصلي بهم، فرأى من خلفه على ثوب الإمام دمًا قدر أربع أصابع، وليس يراه الإمام بنفسه؟ قال: يشيرون إليه بالإيماء. قلت: فإن لم يفعلوا وصلوا؟ قال: أجزأت عنهم وعن الإمام.

الصفحة 270