كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
225 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم قال: سمعت طاووسًا يقول: لو صليت وفي ثوبي مثل كفي من الدم ما أعدت الصلاة.
226 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن -في الرجل يصلي وفي ثوبه دم- قال: ما في نضحات من دم ما يفسد على المرء المسلم صلاته.
[21/أ]
227 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني قال: سألت مالك بن أنس عن الرجل يصلي، وعلى ثوبه دم كثير؟ قال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد. قلت: فإن كان بجسده؟ فقال: بجسده كان أو بثوبه هو سواء. قلت: فإن كان بول؟ قال: البول والدم سواء، / إلا أنه يعيد من قليل البول وكثيره ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد وإن كثر، وإن كان دم لم يعد في الوقت ولا في غير الوقت
الصفحة 271
800