كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
[56] باب القذر في النعل أو الخف
245 - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف، قال: وأما حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجئ ما كان في النعل، بول أو غيره.
[22/ب]
246 - حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى خفه قدر قملة من الغائط أو البول، أمرته أن يعيد الصلاة./ قال عباس: فذكرته لأبي الوليدـ فقال لي: شدّد.
247 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن التراب لهما طهور».
الصفحة 278
800