كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

[75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف
[28/ب]

322 - / سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؟ فقال: لا يصلي.

323 - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة إذا سجد عليها وقام. قلت: فإن بسط على الفراش ثوبًا طاهرًا؛ فإنه لا بأس صلاته جائزة.

الصفحة 306