كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

[98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء
[36/ب]

423 - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا.

424 - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ.

425 - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} أنها على

الصفحة 340