كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

[111] المسح على الجوربين
485 - سألت أحمد عن المسح على الجوربين؟ قال: يمسح إذا ثبتا على قدميه.

486 - ورأيت أحمد -مرة أخرى- رأى في رجلي جوربًا رقيقًا قد استرخى من الساق فقال: لا يجوز عليه المسح؛ لأنه ليس يثبت على المكان.

الصفحة 364