كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
[141] باب المتيمم يؤم المتوضئين
659 - قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم.
660 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي-في إمام القوم يكون جنبًا- قال: يتيمم ويؤمهم؛ ما زادته فريضته ورخصته إلا طهورًا.
661 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: المتيمم يؤم أصحابه وهم على غير وضوء؟ فقال: سألت الزهري عن ذلك، فقال: أرجو أن يكون ذلك جائزًا.
[142] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم
662 - قلت لأحمد: فصاحب الجدري يتيمم؟ قال: نعم يتيمم.
663 - وسئل إسحاق -عن المريض-: إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم.