كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
أشبه ذلك، ولا ينبغي مرورها في المسجد لغير حاجة لأن ذلك كدخولها وجلوسها، وحكم الحائض والجنب في ذلك سواء.
1267 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا جرير، عن العلاء بن المسيب قال: سألت حمادًا: أتغسل الحائض ثيابها من عرقها؟ قال: لا، إنما يفعل ذلك المجوس.
[246] باب الحائض تخضب يديها
1268 - سألت أحمد قلت: الحائض تخضب يديها. قال: نعم.
1269 - وسمعت إسحاق يقول: أما اختضابها في أيام حيضها، فلا بأس بذلك، سنة ماضية من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهن من أهل العلم.
الصفحة 625