كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

[120/أ]

[248] باب المرأة يصيبها الطلق أيامًا / وترى الدم ولا تسقط الولد
1272 - سألت إسحاق قلت: امرأة دام بها الطلق أيامًا، وترى الدم، ولا يسقط الولد أيامًا، فهل تدع الصلاة هذه الأيام؟ قال: تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض.

1273 - وسألت إسحاق قلت: المرأة متى تستيقن بالحبل حتى إذا رأت الدم تركت الصلاة؟ قال إسحاق: الحامل عندنا تحيض.

1274 - حدثنا شباب العصفري قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن قال: إذا وجدت الطلق ورأت الدم أمسكت عن الصلاة. وكان الحسن يعده من النفاس.

[249] باب المرأة تطهر في شهر رمضان نهارًا، هل تعيد الصوم؟
1275 - وسألت إسحاق قلت: امرأة طهرت في شهر رمضان بعد الظهر، هل تعيد هذا اليوم؟ قال: كلما طهرت بعد طلوع الفجر، فعليها قضاء ذلك اليوم؛ لأنها دخلت في النهار وهي حائض؛ فلذلك يلزمها قضاء ذلك اليوم.

الصفحة 627