كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغَسُولِ. وقال بعضُ الحنفيَّة: هو لازِمٌ، بمعنى الطاهر؛ لأنَّ العَرَبَ لا تُفَرِّق بين الفاعل والفَعُول في اللُّزُوم والتَّعَدِّى، بدليلِ قاعِد وقَعُود. وهذا إن أُرِيدَ به أن الماءَ مُخْتَصٌّ بالطَّهوريَّة،؛ سيأتي في مَوْضِعِه، إن شاء اللهُ، وإلَّا فالنِّزاع في هذه المسألة لَفْظِيٌّ، والْأشْبَهُ قولُ أصحابِنا؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي؛ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». مُتَّفَقٌ عليه (¬1). ولو أراد به الطّاهِرَ لم يَكُنْ له مَزِيَّةٌ على غيره؛ لأنَّه طاهِر في حَقِّ غيرِه. ولمَّا سُئل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الوُضُوءِ بماءِ البحر، قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيتَتُهُ» (¬2). ولو لم يكُنِ الطَّهُورُ مُتَعَدِّيًا، بمعنى المُطَهِّر، لم يَكُنْ ذلك جوابًا للقَوْمِ، حيثُ سألوه عن
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري، في: أول باب من كتاب التيمم، وفي: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 91، 92، 119. ومسلم، في: مواضع الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 370، 371. والنسائي، في: باب التيمم بالصعيد، من كتاب الغسل والتيمم، المجتبى من السنن 1/ 172. والدارمي، في: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، من كتاب الصلاة، وباب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، من كتاب السير، سنن الدارمي 1/ 322، 323، 2/ 224 - والترمذي في: باب ما جاء في الغنيمة، من أبواب السير، عارضة الأحوذي 42/ 7. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 98، 301، 351، 2/ 222، 412، 501، 3/ 304، 4/ 416، 5/ 145، 148، 161، 162، 248، 256.
(¬2) أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 19. والترمذي، في: باب ما جاء في البحر أنه طهور، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 88. والنسائي، في: باب ماء البحر، من كتاب الطهارة، وفي: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب المياه، وفي باب: ميتة البحر، من كتاب الصيد. المجتبى 1/ 44، 143، 7/ 183. وابن ماجه، في: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، وفي: باب. الطافي من صيد البحر، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 1/ 136، 137، 2/ 1081. والدارمي، في: باب الوضوء من ماء البحر، من كتاب الصلاة والطهارة، وفي: باب في صيد البحر، من كتاب الصيد. سنن الدارمي 1/ 186، 2/ 91. والإمام مالك، في: باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة، وفي: باب ما جاء في صيد البحر، من كتاب الصيد. الموطأ 1/ 22، 2/ 495. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 237، 361، 378، 393، 3/ 373، 5/ 365.