كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في البَحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ». رَواه الإِمامُ أحمد (¬1).
وقولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (¬2). وهذا قولُ أهلِ العِلْم من الصحابة، ومَن بَعْدَهم، إلَّا أنَّه رُوىَ عن ابن عمرو، أنَّه قال في ماءِ البحر: لا يُجْزِئُ من الوضوءِ، ولا من الجنابةِ، والتَّيّمُّمُ أعجَبُ إليَّ منه. ورُويَ ذلك عن عبد الله بن عمر، والأوَّل أوْلَى؛ لقولِ الله تِعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (¬3). وهذا واجدٌ للماءِ، فلا يجوز له التَّيَمُّمُ، ولحديثِ جابرٍ الذي ذكرْناه في البحرِ، ورُوىَ عن عمرَ أنَّه قال: مَن لم يُطَهِّرْه ماءُ البحرِ، فلا طَهَّرَه الله (¬4). ولأنَّه ماءٌ بَقِى على أصل خِلْقَتِه، أشْبَهَ العَذْبَ.
¬_________
= المجتبى 1/ 45، 46، 143، 144، 163، 2/ 100، 8/ 230، 234، وابن ماجه، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة، وباب ما تعوذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الدعاء. سنن ابن ماجه 1/ 265، 2/ 1262. والدارمي، في: باب في السكتتين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 283. والإمام أحمد، في المسند 2/ 231، 494، 4/ 354، 381، 6/ 57، 207.
(¬1) المسند: 3/ 373.
(¬2) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في بئر بضاعة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 16. والترمذي، في: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 83. والنسائي، في: الباب الأول، وباب ذكر بئر بضاعة، من كتاب المياه. المجتبى 1/ 141، 142. وابن ماجه، في: باب الحياض، من كتاب الطهارة، سنن ابن ماجه 1/ 173، 174. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 234، 308، 3/ 16، 31، 86، 6/ 172، 330.
(¬3) سورة المائدة: 6.
(¬4) كذا ورد هنا. وفي المغني 1/ 16، معزوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. سنن الدارقطني 1/ 35، 36، وسنن البيهقي 1/ 4. ورواه الدارقطني عن ابن عباس. وانظر كنز العمال 9/ 396.

الصفحة 36