كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 1)

إلَّا الجَبِيرَةَ على إحْدَىْ الرِّوايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى». وأمَّا إذا كان الممْسوحُ عليه جَبِيرَةً، فالصحيحُ مِن المذهب اشْتِراطُ تَقَدُّمِ الطَّهارَةِ لجَوازِ المسْحِ عليها. قال في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»: يُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لها في أصَحِّ الرِّوايتَين. قال في «الخُلاصَةِ»: يُشْتَرَطُ على الأصَحِّ. وقطَع به الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «الإيضاحِ»، و «الإفادَاتِ». واخْتارَه القاضي في كتابِ «الرِّوايتَين»، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ، في «خِلافَيهِما»، وابنُ عَبْدُوسٍ، وابنُ البَنَّا. وقدَّمه في «الهِدايَة»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الفُروعِ». والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يُشْتَرَطُ لها الطهارَةُ. قال في «مَجْمَع البَحْرَين»: هذا أقْوَى الرِّوايتَين. وقوَّاه أيضًا في «نَظْمِه». واخْتارَه الخَلَّالُ، وصاحِبُه أبو بَكرٍ، وابنُ

الصفحة 392