كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بمَجْموعِ الغُرُفاتِ، وهو ظاهرُ كلامِه هنا، وظاهرُ كلامِ الخِرَقي، وابنِ تَميم، وابنِ حَمْدانَ، وغيرِهم. ويَحْتَمِلُ أنْ يُرَوِّىَ بكلِّ مَرَّةٍ، وهو الصحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «المُسْتَوْعِبِ»: بكُلِّ مرَّةٍ. قال في «الفُروعِ»: ويُرَوِّى رأسه، والأصَحُّ ثلاثًا. وجزَم به في «الفائقِ». واسْتَحَبَّ المُصَنِّفُ وغيره تَحليلَ أصولِ شَعَرِ رأسه [ولِحْيته] (¬1) قبلَ إفاضَةِ الماءِ.
قوله: ويُفيضُ الماءَ على سائِرِ جَسَدِه ثلاثًا. وهو المذهبُ، وعليه الجمهورُ، وقطع به. في «الهِداية»، و «الإيضاحِ»، و «االفُصولِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافي»، و «المُحَرَّرِ»،
¬_________
(¬1) سقط من: ش.

الصفحة 128