كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه (¬1). ولما رَوَت مُعاذَةُ، قالت: سَألْتُ عائشةَ: ما بالُ الحائِضِ تَقْضِي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟ فقالت: أحَرُورِيَّةٌ (¬2) أنتِ؟ فقُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيةٍ، ولَكِنِّي أسأل. فقالت: كُنّا نَحِيضُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصومِ، ولا نُؤمَرُ بقضاءِ الصلاةِ. مُتَّفقٌ عليه (¬3). إنَّما قالت لها عائشةُ ذلك؛ لأنَّ الخَوارِجَ يَرَوْنَ على الحائِض
¬_________
(¬1) أخرجه البُخاريّ، في: باب غسل الدّم، من كتاب الوضوء، وفي: باب الاستحاضة، وباب إقبال المحيض وإدباره، وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، من كتاب الحيض. صحيح البُخاريّ 1/ 66، 84، 87، 89، 90. ومسلم، في: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 262.كما أخرجه أبو داود، في: باب في المرأة تستحاض ومن قال لا تدع الصَّلاة. . . .، وباب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصَّلاة، وباب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصَّلاة، وباب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، وباب من قال: توضأ لكل صلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 63 - 73. والترمذي، في: باب في المستحاضة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 197. والنَّسائيُّ، في: باب ذكر الاغتسال من الحيض، وباب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، من كتاب الطهارة، وفي: باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدّم وإدباره، وباب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، من كتاب الحيض. المجتبى 1/ 96، 97، 101 - 103، 148، 150، 152. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيَّام أقرائها قبل أن يستمر بها الدّم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 203، 204. والدارمي، في: باب في غسل المستحاضة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 198. والإمام مالك، في: باب المستحاضة، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 61. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 464.
(¬2) نسبة إلى حروراء، وهو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، فنسبوا إليه. اللباب 1/ 294.
(¬3) أخرجه البُخاريّ، في: باب لا تقضي الحائض الصَّلاة، من كتاب الحيض. صحيح البُخاريّ 1/ 88. ومسلم، في: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها،. من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 262.كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحائض لا تقضي الصَّلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 60. والترمذي، في: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصَّلاة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 2/ 311. والنسائي، في: باب سقوط الصَّلاة عن الحائض، من كتاب الحيض، وفي: باب وضع الصيام عن الحائض، من كتاب الصيام. المجتبى 1/ 157، 4/ 162. وابن ماجه، في: باب الحائض لا تقضي الصَّلاة، من كتاب الطهارة، وفي: باب =