كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكُونَ في المسجدِ، وأن تكُونَ فيه خَيْمَةٌ. قالت عائشةُ: أُصِيب سعدٌ (¬1) يومَ الخَنْدَقِ في الأكْحَلِ، فضَرَبَ عليه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْمَةً في المسجِدِ؛ يَعُودُه مِن قرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عليه (¬2). ويُباحُ دُخُولُ البَعِيرِ المسجدَ؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - طاف في حَجَّةِ الوَداعِ على بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ (¬3). مُتَّفَقٌ عليه (¬4). ولا بَأْسَ بالاجْتِماعِ في المسجدِ، والأكْلِ فيه، والاسْتِلْقاءِ فيه؛ لِما روَى أبو واقِدٍ اللَّيْثِيُّ، قال: بَيْنَما رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في المَسْجِدِ إذ أقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فأقْبَلَ اثْنانِ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وذَهَب واحِدٌ، فأمَّا أحَدُهما فرَأى فُرْجَةً، فجَلَسَ، وأمّا الآخَرُ فجَلَسَ خَلْفَهُم، فلمّا فَرَغ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ؛ أمَّا أحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ
¬_________
(¬1) في الأصل: «سعيد».
وهو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصارى الأشهلى، سيّد الأوس. شهد بدرًا باتفاق ورُمِى بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهرًا، حتى حكم في بنى قريظة، وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه، فمات وذلك سنة خمس. الإصابة 3/ 84.
(¬2) أخرجه البخارى، في: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، من كتاب الصلاة، وفى: باب مرجع النبى - صلى الله عليه وسلم - الأحزاب. . . . إلخ، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 1/ 125، 5/ 143، 144. ومسلم، في: باب جواز قتال من نقض العهد. . . . إلخ، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم 3/ 1389. كما أخرجه أبو داود، في: باب في العيادة مرارًا، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 165. والنسائى، في: باب ضرب الخباء في المسجد، من كتاب المساجد. المجتبى 2/ 35. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 56.
(¬3) المِحْجنُ: عصا معوجة الرأس، يتناول بها الراكب ما سقط له.
(¬4) أخرجه البخارى، في: باب استلام الركن كالمحجن، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 185. ومسلم، في: باب جواز الطواف على بعير وغيره. . . . إلخ، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 926. كما أخرجه أبو داود، في: باب الطواف الواجب، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 434. والنسائى، في: باب إدخال البعير المسجد, من كتاب المساجد، وباب الإشارة إلى الركن، من كتاب مناسك الحج. المجتبى 2/ 37، 5/ 186. وابن ماجه، في: باب من استلم الركن بمحجن، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 983.

الصفحة 117