كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه الاجْتِهادُ، عمِلَ بقَوْلِه. وفى «كتاب أبي علىٍّ العُكْبَرِى»، و «أبي المَعالِى»، «وابنِ حمْدان»، وغيرها: لا يُقْبلُ أذانٌ في غَيْمٍ؛ لأنَّه عنِ اجْتِهادٍ، فيجْتهِدُ هو. قال في «الفُروعَ»: فدَلَّ على أنَّه لو عرف أنَّه يعرِف الوقْت بالسَّاعاتِ، أو تقْليدُ عارِفٍ، عمِلَ به. وجزَم بهذا المَجْدُ في «شَرْحِه». وتبِعَه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن»، و «ابن عُبيْدان». وقال الشَّيخ تقِيُّ الدَّينِ: قال بعضُ أصحابِنا: لا يعْمَلُ بقوْلِ المؤذِّنِ، مع إمْكانِ العلمِ بالوقْتِ. وهو خِلاف مذهبِ أحمدَ، وسائرِ العُلَماء المُعتَبرِينِ، وخِلاف ما شهِدَتْ به النُّصوصُ. قال في «الفُروعِ»: كذا قال.
فائدة: الأعْمَى العاجِزُ يُقلِّدُ. فإن عدِمَ مَن يُقَلِّدُه، وصَلَّى، أعادَ مُطْلقًا. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يُعيدُ إلَّا إذا تَبَيَّنَ خطَؤُه. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه.

الصفحة 176