كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 3)

ويُكْرَه فِي الصَّلاةِ السَّدْلُ؛ وَهُوَ أنْ يَطْرَحَ عَلى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا وَلَا يَرُدَّ أحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الكَتِفِ الأخْرَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويكرَه في الصَّلاةِ السدْل. هذا المذهب. نصَّ عليه، وعليه الأصحاب. وعنه، إنْ كان تحته ثوْبٌ, لم يكْره، وإلا كرِه. وعنه، إنْ كان تحته ثَوْبٌ وإزار، لم يكره، وإلا كُرِهَ. وعنه، لا يُكْرَه مُطْلقًا. حكاه الترمِذِي عن

الصفحة 246