كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا دَخَل المَسْجِدَ صَلَّى على محمدٍ وسَلَّمَ (¬1)، وقال: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أبْوَابَ رَحْمَتِكَ». وإذا خَرَج صَلَّى على محمدٍ وسلم، وقال: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وافْتَحْ لِي أبْوَابَ فَضْلِكَ» (¬2). فإذا دَخَل لم يَجْلِسْ حتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْن؛ لِما روَى أبو قَتادَةَ، أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ ركْعَتَيْنِ». مُتَّفقٌ عليه (¬3). ثم يَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فإِنه قد رُوِيَ: «خَيْرُ الْمَنَازِلِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ» (¬4). ويَشْتَغِلُ بذِكْرِ اللهِ تعالى، أو قِراءَةِ القُرْآنِ، أو يَسْكُتُ. ولا يُشَبِّكُ أصابِعَه؛ لِما روَى أبو سعيدٍ، عن رسولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أنَّه قال: «إذَا كان أحَدُكُمْ في الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَن؛
¬_________
(¬1) سقط من: م.
(¬2) أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما يقول عند دخول المسجد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 111. وابن ماجه، في: باب الدعاء عند دخول المسجد، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 253، 254. والإمام أَحْمد، في. المسند 6/ 282، 283.
(¬3) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، من كتاب الصلاة، وفي: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ 1/ 120، 121، 2/ 70. ومسلم، في: باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 495. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ:، في باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 112. والنَّسائيّ، في: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، من كتاب المساجد. المجتبى 2/ 42. والدارمي، في: باب الركعتين إذا دخل المسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 323، 324. والإمام مالك، في: باب انتظار الصلاة، والمشي إليها؛ من كتاب السفر. الموطأ 1/ 162. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 295، 296، 303، 305، 311.
(¬4) أخرجه البيهقي في: باب ما جاء في تستير المنازل، من كتاب الصداق. السنن الكبرى 7/ 272. والطبراني في المعجم الكبير 10/ 389 بنحوه، وانظر كنز العمال 9/ 140.