كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 3)

وَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الإِمَامِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وله أَنْ يفْتحَ على الإِمام إذا أُرْتِجَ عليه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، يَفْتَحُ عليه إنْ طالَ، وإلَّا فلا. وعنه، يفْتَحُ عليه في النَّفْلِ فقط. وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنْ كان في النَّفْلِ جازَ، وإنْ كان في الفَرْضِ جازَ في الفاتحةِ، ولم يجُزْ في غيرِها. قال في «الفروعِ»: وظاهِرُ المسْألَةِ، لا تَبْطُلُ، ولو فتَح بعدَ أخْذِه في قراءةِ غيرِها.

الصفحة 622