كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَميمٍ في الجميع. وقال أحمدُ: إنْ أذَّنَ قاعدًا، لا يعجبني. وجزَم في «التَّلخيص» بالكَراهةِ للمَاشِي، وبعدَمِها للرَّاكبِ المسافرِ. قال في «الرعايةِ الصُّغْرى»: ويُباحان للمُسافرِ ماشِيا وراكبًا في السفينةِ والمَرَض جالسًا. وقاله في «الحاويين». وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: ويباحَان للمسافرِ حال مَشْيِه وركوبه، في روايَةِ. وقال في مَكانٍ آخَرَ: ولا يمشِي فيهما، ولا يركَب. نصَّ عليه، فإنْ فعَل، كرِه. وقال في «الفائق»: ويباحان للمسافرِ ماشِيًا وراكِبا. انتهى. وعنه، لا يُكْرَه ذلك في الكُلِّ. وعنه، يُكْرَه. وعنه، يكْرَه في الحضَرِ دُونَ السفَرِ. قال القاضي: إنْ أذَّنَ راكبا أو ماشِيًا حَضرًا، كُره. وعنه، يكْره ذلك في الإقامَةِ في الحضر. وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ أذنَ قاعِدًا، أو مَشَى فيه كثيرًا، بَطَلَ، وهو مِنَ المُفْرَدات. وهو روايةٌ في الثانيةِ. وقال في «الرعاية»: وعنه، إنْ مشَى في الأذانِ كثيرًا غرفًا، بطل. ومال الشيخ تَقي الدِّين، إلى عدَمِ إجْزاءِ أذانِ القاعدِ. وأطْلَقهن في «الفروعِ» بعنه وعنه. وحكَى أبو البقاءِ، في «شَرحِه»
الصفحة 74
746