كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رِوايةً؛ أنه يُعيدُ إنْ أذن قاعدًا. قال القاضي: هذا مَحمول على نَفْي الاسْتِحبابِ.
وحمَله بعضُهم على نَفْي الاعتِدادِ به.
قوله: متطَهِّرًا. يعني أنه تُسْتحبُّ الطهارةُ له. وهذا بلا نِزاعٍ من حيث الجملةُ. ولا تجبُ الطهارة الصغْرَى له، بلا نِزاعٍ. ويصِحُّ الأذانُ والإقامة، لكنْ تكْره له الإقامة، بلا نزاع. جزم به في «الفروعِ»، و «المسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيص»، و «الرِّعايه»، و «ابنِ تميم»، و «الزَّركَشِي»، وغيرِهم. ولم يكْرهِ الأذانُ. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الرعايةِ»، و «ابنِ تميم»، و «الزركشي»، و «الفُروعِ». وقيلَ: يكْرهُ الأذان أيضًا. وهي في الإقامةِ أشَدُّ. وجزَم به في «المستوعب»، و «التلخيصِ». ويصح عِنَ الجُنُبِ، على الصحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في روايةِ حَرب. وعنه، يعيد. اخْتارَه الخِرَقي، وابنُ عبدوس المُتقدمُ. وأطْلَقَهما

الصفحة 75