كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 3)
فَإذَا بَلَغَ الْحَيعَلَةَ الْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلم يَسْتَدِرْ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنِ عَبدوسٍ المتقدمِ، وقطع باشْتِراطِ الطهارةِ كمَكانِ الصلاةِ.
قوله: فإذا بلَغ الحَيعلَةَ التفَت يَمينا وشمالًا، ولم يَسْتَدر. هذا المذهب مُطْلقا، وعليه الجمهورُ. وقال في «تَجْرِيدِ العِنايَةِ»: هذا الأظْهر. وجزم به في «الوَجيز»، و «المنتخَبِ»، وغيرِهما. واخْتارَه ابن عبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه في «الفُروع»، و «الرعايتَين»، و «الحاويَين»، و «النظْمِ»، و «ابنِ تَميم»، و «المحَرر». وعنه، يزيلُ قدمَيه في منارةٍ ونحوها. نصرَه القاضي في «الخلافِ» وغيره. واخْتارَه المَجْدُ. وجزَم به في «الروْضَةِ»، و «المذْهب الأحمَد»، و «الإفَادَاتِ»، و «المنور». قلتُ: وهو الصواب؛ لأَنه أبلَغ في الإعلامِ، وهو المعمول به. زادَ أبو المَعالي، يفْعَلُ ذلك مع كِبَرِ البلدِ. وأطْلقَهُما في «المُسْتوعِبِ»، و «التلْخيص»، و «البلغةِ»،
الصفحة 77
746