كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفائق»، و «ابنِ عُبَيدان». قال في «الإقْنَاع»: يشرع إزالةُ قدمَيه في المَنارَةِ. فعلى المذهبِ، قال في «الفُروع»: وظاهِرُه يزيلُ صدره. انتهى. قلت: قال في «التلْخيص»: ولا يُحَوَّلُ صدره عن القِبلَةِ.

الصفحة 78