كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: ظاهر قولِه: الْتفَت يمِينًا وشِمالًا. أنَّه سواءٌ كان على مَنارة، أو غيرِها، أو على الأرض. وهو صحيح. وهو المذهبُ، وعليه الأصحاب، وجزَم به أكثرُهم. وقال القاضي في «المُجَرَّدِ»: إنْ أذَّنَ في صَوْمعةٍ، الْتفَت يمِينًا وشِمالًا، ولم يحوِّلْ قدميه. وإنْ أذَّنَ على الأرض، فهل يلْتَفِتُ؟ على رِوايتَين. ذكره ابنُ عُبَيدان. وهي طريقة غريبة.
فائدتان؛ إحداهما: يقول: حَيَّ على الصلاة. في المرتَين مُتوالِيتَينِ عن يَمِينه. ويقول: حَي على الفَلاح. كذلك عن يَسارِه، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وقيل: يقولُ: حي على الصَّلاة. يمِينًا، ثم يُعيده يَسارًا، ثم يقول: حي على الفَلاحِ. يمينًا، ثم يُعيدُه يسارًا. وقيلَ: يقول: حَي على الصلاة. مرةً عن يمينه، ثم يقول عن يسارِه: حَيَّ على الفَلاحِ. مرةً. ثم كذلك ثانية. قال في «الفُروع»: وهو سَهْوٌ. وهو كما قال. والظاهر أنه خِلاف إجْماعِ المُسْلمين. الثَّانيةُ: لا يلْتَفِت يمِينًا ولا شمالًا في الحَيعلَةِ في الإقامةِ، على الصحيح

الصفحة 79