كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 4)

وَمَنْ فَاتهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السننِ، سُنَّ لَهُ قَضَاؤهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: فعْلُ الرَّواتِب في البيْتِ أفضلُ. على الصحيح مِنَ المذهب. وعنه، الفَجْرُ والمغرِب فقط. جزم به في «العُمْدَة». وقدَّمه في «الفائقِ». وقال في «المعني» (¬1): الفجْرُ والمغرب والعِشاء. وعنه، التسْوِية. وعنه، لا تسْقطُ سُنةُ المغْرِب بصَلاتها في المسْجِدِ. ذكَره البَرْمَكِيُّ. نقَله عنه في «الفائق». وفي «آدابِ عيونِ المَسائلِ»، صلاة النوافِل في البيوتِ أفضَل منها في المساجِدِ، إلَّا الرواتِبَ. قال عبد الله لأبِيه: إن محمدَ بنَ عبدِ الرحْمن (¬2) قال في سنةِ المغْرِبِ: لا تجْزِئُه إلَّا في بَيْته؛ لأنَّه عليه أفْضَلُ الصلاةِ والسلامِ قال: «هِيَ مِنْ صلاةِ البُيوت» (¬3). قال: ما أحْسَنَ ما قال.
قوله: ومن فاته شيء مِن هذه السننِ، سُنَّ له قضاؤه. هذا المذهبُ والمشهور عندَ الأصحابِ. قال في «الفروعِ»، و «الرعايةِ»، و «ابن تميم»، و «الفائقِ»، و «مَجْمَعِ البحْرَيْن»: سُن على الأصَح. ونصرَه المَجْدُ في
¬_________
(¬1) انظر: المغنى 2/ 543.
(¬2) هو ابن أبي ليلى تقدمت ترجمته في الجزء الأول صفحة 54.
(¬3) أخرجه أبو داود، في: باب ركعتي المغرب أين تصليان، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 299. والنَّسائيّ، في: باب الحث على الصلاة في البيوت. . . .، من كتاب قيام الليل وتطوع النهار. المجتبى 3/ 162.

الصفحة 147