كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 4)

وَهَلْ يُشْرَعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تبْطُلُ بقراءَتِه راكِعًا وساجدًا عَمْدًا. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وأبو الفَرَجِ. وقيلَ: تبْطُلُ به عَمْدًا مُطْلَقًا. ذُكِرَ هذا الوَجْهُ في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ». فعلى القوْلِ بالبُطْلانِ بالعَمْدِيِّةِ، يجِبُ السُّجودُ لسَهْوِه.
تنبيه: مُرادُ المُصَنِّفِ بذلك، غيرُ السَّلام، على ما يأْتِي بعدَ ذلك مِنَ التَّفْصيلِ في كلامِ المُصَنِّفِ فيما إذا سلَّم عَمْدًا أو سَهْوًا.
قوله: ولا يَجبُ السُّجُودُ لسَهْوِه. يعْنِي، إذا قُلْنا: لا يَبْطُلُ بالعَمْدِيِّة. على ما تقدَّم.
قوله: وهَلْ يُشْرَعُ؟ على روَايتَيْن. وأطْلقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيص»، و «البُلغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الشَّرْح»، و «الحاوِيَيْن»، و «الكافِي»، إحْدَاهما، يُشْرَعُ. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ»: ويُسْتَحَبُّ لسَهْوِه، على الأصَحِّ. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»:

الصفحة 23