كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 4)

والْحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ، وَالْحَاضِرُ أَوْلَى مِنَ الْمُسَافِرِ، وَالْبَصِيرُ أَوْلَى مِنَ الْأَعْمَى، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه الجمهورُ. نصَّ عليه. وقيل: هما أحَقُّ منه. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ في صاحبِ البَيْتِ. وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ»، في صاحِبِ البَيْتِ والسُّلْطانِ.
فائدة: لو كان البَيْتُ لعَبْدٍ، فسَيِّدُه أحَقُّ منه بالإِمامَةِ. قالَه في «الكافِي» (¬1) وغيرِه. وهو واضِحٌ، لأنَّ السيِّدَ صاحِبُ البَيْتِ، ولو كان البَيْتُ للمُكاتَبِ، كان أوْلَى. قالَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقيل: يُقدَّمان في بَيْتِهما على غيرِ سَيِّدِهما.
قوله: والحُرُّ أَوْلَى مِنَ العَبْدِ ومِنَ المُكاتَب، ومَن بعضُه حُرٍّ. وهو المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، لا يُقَدَّمُ عليه إلَّا إذا تساوَيا. وقيل: إذا لم يكنْ أحَدُهما إمامًا راتِبًا. ذكَرَه في «الرِّعايَةِ».
فائدتان؛ إحْداهما، العَبْدُ المُكَلَّفُ أوْلَى مِنَ الصَّبِيُّ، إذا قُلْنا: تصِحُّ إمامَتُه بالبالِغِين. قالَه في «الرِّعايَةِ». الثَّانيةُ، أفادَنا المُصَنِّفُ، رَحِمَه اللهُ، أنَّ إمامَةَ
¬_________
(¬1) 1/ 186.

الصفحة 349