كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِن المذهبِ، وعليه الأكثر. وقيلَ: حُكْمُه حُكْمُ النَّاسِي. وإنْ لم يغْلِبْه ذلك، بطَلتْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدُّين: هو كالنَّفْخِ وأوْلَى. الخامِسَةُ، حيث قلْنا: لا تَبْطُلُ بالكلامِ. فمَحَلُّه في الكلامِ اليَسِيرِ، وأمَّا الكلامُ الكثيرُ، فتَبْطُلُ به مُطْلقًا عندَ الجمهورِ. وقطَع به جماعَةٌ. قال القاضي في

الصفحة 40