كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 4)

وَقَف عَنْ يَمِين الْإمَامِ، فَانْ لَمْ يُمْكنْهُ، فَلَهُ أَنْ يُنَبِّهَ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كانتْ غير مُقابِلَةٍ له، يَمْشِي إليها عَرْضًا، كُرِهَ. على الصَّحيحِ. وعنه، لا يُكْرَهُ.
فائدة: لو كان الصَّفُّ غيرَ مرْصوصٍ، دخَل فيه. نصَّ عليه كما لو كانتْ فُرْجَةٌ.
قوله: فإن لم يَجِدْ، وقَف عَن يمِيِنِ الإمامِ، فإن لم يمكنْه، فله أن يُنَبِّهَ مَن يَقُومُ معه. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ؛ إذا لم يجِدْ فُرْجَةً، وكان الصَّفُّ مرْصوصًا، أنَّ له أنْ يخْرِقَ الصَّفَّ، ويقِف عن يَمينِ الإمام إذا قدَر. جزَم به ابنُ تَميمٍ. وقيل: بل يُؤخِّرُ واحِدًا مِنَ الصفِّ إليه. وقيل: يقِفُ فَذًّا. اختارَه الشِّيْخُ تَقِيُّ الدِّين. قال في «النُّكَتِ»: وهو قوِيٌّ، بِناءٌ على أنَّ الأمْرَ بالمُصافَّةِ إنَّما هو مع الإمْكانِ، وإذا لم يقْدِرْ أنْ يقفَ عن يَمينِ الإمامِ، فلَه أنْ يُنَبِّهَ مَن يقومُ معه بكَلام أو نَحْنَحَةٍ أو إشارةٍ، بلا خِلافٍ أعلَمُه، ويتْبَعُه، ويُكْرَهُ جَذْبُه على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. قال في «الفروعِ»: ويُكْرَهُ جذْبُه في المنْصوص. قال المَجْدُ في «شرحِه»، وصاحِبُ «مَجْمَع البَحْريْن»: اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وصحَّحه

الصفحة 436