كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 4)

فَإنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَة، لَمْ تَصِحَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَجْدُ وغيره. ونصَره أبو المَعالِي وغيره. وقيل: لا يُكْرَهُ. واخْتارَه المُصَنِّفُ. ويَحْتَمِلُه كلامُه هنا. قال في «مَجْمَعِ البحْرَيْن»: اخْتارَه الشَّيْخ وبعضُ أصحابنا. وجزَم به في «الإفاداتِ». قال ابن عَقِيلٍ: جوَّز أصحابُنا جَذْبَ رجُلٍ يقومُ معه. وقِيلَ: يَحْرمُ. وهو من المُفْرَداتِ. قال في «الفُروعِ»، و «الشَّرْحِ»: اخْتارَه ابنُ عَقيلٍ. قال: ولو كان عبْدَه أو ابنَه، لم يَجْزْ؛ لأنَّه لا يمْلِكُ التَّصرُّف فيه حالَ العِبادَةِ، كالأجْنبيِّ. قال في «الرِّعايِةِ»: وفي جَوازِ جَذْبِه وَجْهان. وقال في «الفائقِ»: وإذا لم يجِدْ مَن يَقْفُ معه، فهل يخْرِقُ الصَّفَ ليُصلِّيَ عن يَمينِ الإمام، أو يُؤخِّرُ واحِدًا مِنَ الصفِّ، أو يقِف فَذًّا؛ على أوْجُهٍ، اخْتار شيْخُنا الثَّالِثَ. انتهى. ومُرادُه بشَيْخِنا؛ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ. وقال الشَّيْخُ تَقيُّ الدِّينِ: لو حضَر اثنان وفي الصَّفِّ فُرجَةٌ، فأنا أفضِّلُ وُقوفهما جميعًا، أو يسُدُّ أحدُهما الفُرجَةَ، وينْفَرِدُ الآخَرُ. رجَّح أبو العَبَّاسِ الاصْطِفافَ مع بَقاء الفُرْجَةِ؛ لأنَّ سَدَّ الفُرْجَةِ مُسْتَحَبٌّ، والاصْطِفاف واجِبٌ.
قوله: وإنْ صلَّى ركْعَةً فَذًّا، لم تصِحَّ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا بلا رَيْبٍ، وعليه

الصفحة 437