كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحمَله على ما بعدَ الركوعِ؛ ليُوافِقَ المنْصوصَ، وجمهور الأصحابِ. وأطْلقَهما في «التَّلخيصِ»، و «البُلْغةِ»، و «مَجْمَع البحْرَيْن»، و «الفائقِ». وعنه رِوايةٌ ثالثةٌ، لا تصِحُّ مُطْلَقًا. اخْتارَها المَجْدُ في «شَرحِه». وقدَّمها في «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «ابنِ تَميمٍ»، و «إدْراكِ الغايَةِ». قال في «المُذْهَبِ»: بَطلتْ في أصحِّ الرِّوايتَيْن. وأطْلَقَهُنَّ في «الفروعِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الكافِي»، و «الزَّرْكَشِيِّ».
تنبيه: مفْهومُ قولِه: وإنْ رفَع ولم يسْجُدْ، صحَّتْ. أنَّه لو رفع وسجَد إمامُه قبلَ دخُولِه في الصفِّ، أو قبلَ وُقوفِ آخَرَ معه، أنَّ صلَاتَه لا تصِحُّ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الجمهورُ. قال «الزَّرْكَشِيِّ»: لم تصِحَّ تلك الرَّكْعةُ بلا نِزاعٍ. وهل يخْتَصُّ البُطْلان بها حتَّى لو دخَل الصف بعدَها، أوِ انْضافَ إليه آخَرُ، ويصِحُّ ما بَقِي، ويقْضى تلك الرَّكْعةُ، أم لا تصِحُّ الصَّلاةُ رأسًا، وهو المشْهورُ؛ فيه رِوايَتانِ منْصوصَتان. حَكاهما أبو حَفْصٍ. واخْتار هو أنَّه، يعيدُ ما صلَّى خلفَ الصفِّ. انتهى. وقال في «المُنْتَخَب»، و «المُوجزِ»: حُكمُه،

الصفحة 441