كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ساوَى الإمامُ بعضَ المأمومِين، صحَّتْ صلاتُه وصلاتهم، على الصّحيح مِنَ المذهبِ. وفي صِحَّةِ صلاةِ النّازلين عنهم، الخِلاف المُتَقَدَّمُ. وللمُصَنِّفِ احْتِمالٌ ببُطْلانِ صلاةِ الجميعِ. الرَّابعة، لا بأسَ بعُلُوِّ المأمُومين على الإمامِ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، كسَطْحِ مَسْجدٍ ونحوه. وعنه، اخْتِصاصُ الجَوازِ بالضَّرُورَةِ. وقيل: يُباحُ سع اتِّصالِ الصُّفوفِ. نصَّ عليه.

الصفحة 456