كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرّاشِدِين؛ فإنَّ ابنَ عُمَرَ قال: إنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبا بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم، كانوا يُصَلّونَ العِيدَيْن قبلَ الخُطْبَةِ. مُتَّفقٌ عليه (¬1). وقد أُنْكِرَ على بَنِى أُمَيَّةَ فِعْلُهم، وعُدَّ مُنْكَرًا وبِدْعَةً، فرَوَى طارِقُ بنُ شِهابٍ، قال: قَدَّمَ مَرْوانُ الخُطْبَةَ قبلَ الصَّلاةِ، فقامَ رجلٌ، فقال: خالَفْتَ السُّنَّةَ، كانتِ الخُطْبَةُ بعدَ الصَّلاةِ. فقال: تُرِك ذلك يا أبا فُلانٍ. فقامَ أبو سعيدٍ فقال: أمّا هذا المُتَكَلِّمُ فقد قَضَى ما عليه، قال لَنا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ (¬2) بِيدِهِ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِلِسَانِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ». رَواه أبو داودَ الطَّيالِسىّ، عن شُعْبَةَ، عن قَيْصرِ بنِ مسلمٍ، عن طارقٍ. ورَواه مسلمٌ بمَعْناه (¬3). فعلى هذا مَن خَطَب قبلَ
¬_________
(¬1) أخرجه البخارى، في: باب الخطبة بعد العيد، من كتاب العيدين. صحيح البخارى 2/ 23. ومسلم، في: أول كتاب صلاة العيدين. صحيج مسلم 2/ 605. كما أخرجه النسائى، في: باب صلاة العيدين قبل الخطبة، من كتاب العيدين. المجتبى 3/ 149. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 407. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 12، 38، 71.
(¬2) في م: «فليغيره».
(¬3) أخرجه أبو داود الطيالسى، في منحة المعبود 2/ 51. ومسلم، في: باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان. . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 69. كما أخرجه أبو داود، في: باب الخطبة يوم العيد، من كتاب الصلاة، وفى: باب الأمر والنهى، من كتاب الملاحم. سنن أبى داود 1/ 360، 361، 2/ 437. والترمذى، في: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى 9/ 18، 19. والنسائى، في: باب تفاضل أهل الإيمان، من كتاب الإيمان. المجتبى 8/ 98. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة، وفى: باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه 1/ 406، 2/ 1330. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 10، 20، 49، 52، 53، 92.